نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 230
والفطر كما فرق الشافعي .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وتردد الخبر في ذلك
بين أن يكون من با ب الشهادة ، أو من باب العمل بالاحاديث التي لا يشترط
فيها العدد .
أما الآثار ، فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن
الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست أصحاب رسول
الله ( ص ) ، وسألتهم .
وكلهم حدثوني أن رسول الله ( ص ) قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا
لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأتموا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان فصوموا ، وأفطروا .
ومنها حديث ابن عباس أنه قال : جاء أعرابي إلى النبي ( ص ) ، فقال :
أبصرت الهلال الليلة ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده
ورسوله ؟ قال : نعم .
قال : يا بلال أذن في الناس ، فليصوموا غدا خرجه الترمذي قال : وفي
إسناده خلاف ، لانه رواه جماعة مرسلا ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو
داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله ( ص ) قال : كان الناس في
آخر يوم من رمضان ، فقام أعرابيان ، فشهدا عند النبي ( ص ) لاهل الهلال
أمسعشية ، فأمر رسول الله ( ص ) الناس أن يفطروا ، وأن يعودوا إلى المصلى .
فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع : فالشافعي :
جمع بين حديث ابن عباس ، وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما ، فأوجب الصوم
بشهادة واحد ، والفطر باثنين ، ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان
القياس : أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ، ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير
تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش ، وذلك أن الذي في حديث ربعي
ابن خراش أنه قضى بشهادة اثنين ، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد ،
وذلك مما يدل على جواز الامرين جميعا ، لا أن ذلك تعارض ولا أن الفضاء
الاول مختص بالصوم ، والثاني بالفطر ، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم
التعارض ، وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد ، وبين
حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف ، إذا عارضه النص ، فقنرى أن قول
أبي ثور على شذوذه هو أبين ، مع أن تشبيه الرائي بالراوي ، هو أمثل من
تشبيهه بالشاهد ، لان الشهادة ، إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة
غيمعللة ، فلا يجوز أن يقاس عليها ، وإما أن يقول : إن اشتراط العدد فيها
لموضع التنازع الذي في الحقوق ، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين ،
فاشترط فيها العدد ، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى ،
ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة ، فتبطل الحقوق ، وليس في
رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد ، ويشبه أن يكون الشافعي
إنما فرق بين هلال الفطر ، وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال
الفطر ، ولا تعرض في هلال الصوم ، ومذهب أبي بكر بن المنذر ، هو مذهب أبي
ثور وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث
بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 230