responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 230

والفطر كما فرق الشافعي .

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من با ب الشهادة ، أو من باب العمل بالاحاديث التي لا يشترط فيها العدد .

أما الآثار ، فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست أصحاب رسول الله ( ص ) ، وسألتهم .

وكلهم حدثوني أن رسول الله ( ص ) قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأتموا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان فصوموا ، وأفطروا .

ومنها حديث ابن عباس أنه قال : جاء أعرابي إلى النبي ( ص ) ، فقال : أبصرت الهلال الليلة ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم .

قال : يا بلال أذن في الناس ، فليصوموا غدا خرجه الترمذي قال : وفي إسناده خلاف ، لانه رواه جماعة مرسلا ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله ( ص ) قال : كان الناس في آخر يوم من رمضان ، فقام أعرابيان ، فشهدا عند النبي ( ص ) لاهل الهلال أمسعشية ، فأمر رسول الله ( ص ) الناس أن يفطروا ، وأن يعودوا إلى المصلى .

فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع : فالشافعي : جمع بين حديث ابن عباس ، وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما ، فأوجب الصوم بشهادة واحد ، والفطر باثنين ، ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس : أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ، ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش ، وذلك أن الذي في حديث ربعي ابن خراش أنه قضى بشهادة اثنين ، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد ، وذلك مما يدل على جواز الامرين جميعا ، لا أن ذلك تعارض ولا أن الفضاء الاول مختص بالصوم ، والثاني بالفطر ، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض ، وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد ، وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف ، إذا عارضه النص ، فقنرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين ، مع أن تشبيه الرائي بالراوي ، هو أمثل من تشبيهه بالشاهد ، لان الشهادة ، إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غيمعللة ، فلا يجوز أن يقاس عليها ، وإما أن يقول : إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق ، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين ، فاشترط فيها العدد ، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى ، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة ، فتبطل الحقوق ، وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد ، ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر ، وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ، ولا تعرض في هلال الصوم ، ومذهب أبي بكر بن المنذر ، هو مذهب أبي ثور وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست