responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
فى الفعلية بالمعنى المتقدم و بين ما هو المعروف من علماء الميزان من ان وصف العنوانى فى الموضوع فى القضايا المتعارفة فى المحاورات هل يكفى فيه مجرد امكان اتصاف ذات الموضوع به -- كما هو المنسوب الى الفارابى -- أو يجب فيه تحقق النسبة فى أحد الازمنة الثلثة التى يعبر عنه بالفعلية التى يؤخذ جهة فى قبال الامكان و الضرورة و الدوام -- كما هو المنسوب الى الشيخ ؟ - حيث ان القول بالامكان فى تلك المسئلة ينافى اعتبار الفعلية بالمعنى المذكور هناك فكيف بالمعنى المردد فى المقام .

ووجه عدم التنافى ان الظاهر ان ذلك النزاع فى صحة الحكم و القضية بحسب المعنى و العقل اذ لا يعقل الحكم على ما لا يمكن اتصافه بعنوان الانسانية فى قولك الانسان كاتب أو ضاحك ولا يجرى المحاورة على شىء يمتنع اتصافه بوصف الانسانية مثلا فالامكان هو القدر المتيقن فلاحاجة الى فرض تحقق النسبة فى زمان فى صحة الحكم و القضية كما أفاده الشيخ و ذلك لا ينافى أن يكون العبارة الدالة على ثبوت عنوان الموضوع أو المحمول ظاهرا فى الفعلية أو فى غيرها كما هو المطلوب بالنزاع فى المقام كما هو ظاهر على المتأمل .

و الحق فى المقام ان النزاع المذكور أيضا من الابحاث اللفظية المتعلقة بتعيين مدلول لفظ الواقع موضوعا فى القضية كما يظهر مما أورده شارح المطالع فى بيان الخلاف الواقع بين الشيخ و الفارابى و ما اختاره الشيخ فى تلك المسئلة هو بعينه ما اختاره المحققون فى المقام من توقف الصدق على التلبس الفعلى و ان فرض ذلك قبل زمان التلبس أو بعده لكن الاطلاق باعتبار زمان التلبس قال بعدما بين المراد من الامكان .

ثم ان الفارابى اقتصر على هذا الامكان و حيث وجدوا الشيخ مخالفا للعرف زاد قيد الفعل لافعل الوجود فى الاعيان بل ما يعم الفرض الذهنى

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست