responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
و الوجود الخارجى فالذات الخالية عن العنوان يدخل فى الموضوع اذا فرضه العقل موصوفا به بالفعل مثلا اذا قلنا كل أسود كذا فيدخل فى الاسود ما هو أسود فى الخارج أو مالم يكن أسود و يمكن أن يكون أسود اذا فرضه العقل أسودا انتهى]( .

و هو بعينه هذا النزاع اللفظى والا فلاوجه لقوله[ ( وعده الشيخ مخالفا للعرف ]( فان الاستدلال بالعرف على ذلك ولا يراد بالفعلية تحقق النسبة فى أحد الازمنة الثلاثة و ان لم يفرض معه التلبس فى زمان الحكم كما لا يخفى .

و حينئذ فقول الفارابى مخالف للعرف جدا حيث انه اكتفى فى الصدق بمجرد الامكان و هو بعيد جدا و لو يحك فى المسئلة قولا لاحد من أصحاب النظر فلعل نظره الى ما تقدم من صحة الحكم ولو فى القضية المعقولة و قد عرفت على تقديره ان المتجه ما أفاده ولا يحتاج الى الفعلية الا انه لا تنافى قول الشيخ بتوقف الصحة فى القضية الملفوظة على الفعلية بالمعنى المتقدم فمورد النفى و الاثبات فى كلامهما غير متحد .

اذا تمهد هذه الامور فنقول الظاهر المستفاد من موارد استعمال المشتقات بأسرها هو كونها موضوعات للمفاهيم التى يتحد مع الذوات الصادقة عليها باعتبارات مختلفة من صدور الفعل منها و وقوعها عليها و كونها محلالها و كونها آلة لايجادها أو مكانا أو زمانا لذلك و هذه العلقة أوجب صدق تلك المفاهيم و حملها عليها فيدور ذلك مدار الاتحاد واقعا و عند الانقضاء و التبدل سواء كان بمجرد الارتفاع أو بورود و ضد آخر عليه لايصدق تلك المفاهيم عليها فلاوجه لدعوى الصدق .

و القول بأن مجرد الاتصاف فى زمان قبل فرض الحمل و الاتحاد يوجب الصدق كما قد يتمسك فى ذلك ببعض الموارد المشتبه , مدفوع بعدم مساعدة

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست