responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 184

(( و الجواب عن الاول المطالبة بالدليل على نفى الزيادة على المشروط فلا نراه الا مجرد دعوى ))

اجاب المصنف ره عن الدليل الاول على كفاية الواحد فى التعديل بوجوه اربعة .

الاول انه لم ينهض دليل على ان الشرط لا يزيد على مشروطه .

الثانى ان الشرط فى المقام العدالة لا التعديل حتى يقال انه يلزم من تعدد المعدل و المزكى ( اسم فاعل من باب التفعيل فيهما ) زيادة الشرط على مشروطه .

الثالث ان الدليل ناهض على انه لا بأس بزيادة الشرط على مشروطه لوجود زيادة الشرط على مشروطه فى الاحكام الشرعية كثيرا فان وجوب الصلاة - مثلا - يثبت بخبر العدل الواحد بينما الا يثبت شرطه الذى هو البلوغ بشهادة العدل الواحد و كذا وجوب الصوم فانه يثبت بخبر الواحد بينما لا يثبت شرطه الذى هو هلال شهر رمضان بشهادة العدل الواحد و كذا وجوب الحد بالقذف فانه يثبت بخبر الواحد بينما لا يثبت نفس القذف بخبر الواحد و شهادته .

الرابع ان الدليل المذكور قياس لقياس تزكية الراوى بالرواية فى كفاية الواحد بتقريب انه كما يكفى الواحد فى الرواية نفسها يكفى الواحد فى تزكية الراوى ايضا نظير اعتبار التعدد فى الشهادة و فى تزكية الشاهد .

و عن الثانى ان مبنى اشتراط العدالة فى الراوى على ان المراد من الفاسق

توضيح الجواب انه لو فرض عموم مفهوم آية البناء و شموله لاخبار عدل واحد

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست