responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 241
ركنا للمركب كالطهارة للصلوة و ربما لايكون كالاستقبال

فالتفصيل بين الاجزاء و الشرائط بدخول الاول فيها دون الثانى بلاوجه

و اما التمسك بالاستصحاب على وجوب ماعدا القيد المتعذر فلا اشكال فيه ايضا فيما لم يكن لدليل القيد اطلاق يعم صورة التعذرو الا فمع الاطلاق لامجال للاستصحاب لان اطلاقه يقتضى بقاء القيدية عند تعذر القيد و لازمه ارتفاع ذلك الشخص من الوجوب المتعلق بالكل عند تعذر بعض اجزائه فلا معنى لاستصحابه للقطع بارتفاعه الابناء على اعتبار القسم الثانى من القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الكلى و هو ما اذا شك فى حدوث فرد اخر مقارنا لارتفاع الفرد المتيقن و سيأتى عدم اعتبار هذا القسم من الاستصحاب الاعلى بعض الوجوه

نعم هذا الاشكال لايجرى فى التمسك بالقاعدة اذا اطلاق دليل القيد لايقتضى ازيد من ثبوت حتى عند العجز عنه و هذا لاينافى قيام دليل اخر على وجوب الخالى عن القيد عند تعذره اذليس لدليل القيد مفهوم ينفى الحكم عما عداه حتى يقع التعارض بينه و بينما يدل على وجوب الباقى و لامجال للبرائة مع القاعدة كما هو واضح

ثم لا يخفى ان التمسك بالاستصحاب فيما قلنا به يعتبر فيه كلما يعتبر فى القاعدة لانه يعتبر فى الاستصحاب بقاء الموضوع و اتحاد القضية المشكوكة للقضية المتيقينة عرفا و بقاء الموضوع انما يكون ببقاء اركانه المتقومة لحقيقته و كان منشاء الشك انتقاء بعض الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة التى لايضر انتفاعها ببقاء الموضوع عرفا و سياتى تفصيل ذلك فى باب الاستصحاب انشاءالله تعالى

بقى من اقسام الشك فى المكلف به ما اذا اشتبه الواجب بالحرام

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست