بل كان امرا مبائنا له فلا محيص فى شمول القاعدة من صدق ميسور المتعذر
على المتمكن منه و الا فلا يشملها و هذا مما لااشكال فيه بحسب
الكبرى
انما الاشكال فى الصغرى فنقول ان تشخيص الميسور عن المعسور فى
الموضوعات العرفية التى اخذت جزء للعبادة كالقيام و الركوع مثلا فى
الصلوة و تميز الركن عن غيره فيها مما لااشكال فيه غالبا فان القيام
مثلا له معنى عرفى يقابل الجلوس و قد اعتبره الشارع فى الصلوة و
اعتبر فيه خصوصيات غير مقومة له كالاشتقرار و الاعتماد على الارض و
الانتصاب مثلا فمتى تعذر بعض تلك الخصوصيات او جميعها فلا
يخل ذلك لبقاء موضوع القيام فلا مانع من التمسك بالقاعدة على
الباقى المتمكن منه لصدق انه ميسور ذلك المعذور و لا ينتقل الفرض
حينئذ الى الجلوس
و اما الموضوعات الشرعية فتشخيص الركن فيها عن غيره و الميسور
عن المبائن فى غاية الاشكال فان كون الركعتين او الثلث ميسور الاربع
مما لاطريق الى احرازه اذمن المتحمل ان تكون خصوصية الاربع ركنا للصلوة و
مقومة لحقيقتها و كذا كون الغسلات الثلث بلامسح عند تعذر المسح
ميسور الوضوء مما لايكاد يعلم اذمن المتحمل ان يكون للمسح دخل فى
حقيقة الوضوء
و من هنا قيل ان التمسك بقاعدة الميسور فى العبادات يتوقف على
عمل الاصحاب فان المقصود منه ليس جبر السند او الدلالة فانهما
لايحتا جان الى العمل فى المقام و ان قلنا بالحاجة فى غير المقام بل هو
لتشخيص الركن عن غيره و كشف العمل عما يشخصه
ثم انه لافرق فى القاعدة بين الاجزاء و الشرايط اذرب شرط يكون