كما
اذا علم بوجوب احدالشيئين و حرمة الاخر واشتبه الواجب بالحرام وقد
اطلق الشيخ قده
الحكم بالتخيير بين فعل احد هما و ترك الاخر لان
الموافقة الاحتمالية لكل منهما اولى من الموافقة القطعية لاحد هما و
المخالفة القطعية للاخر بعد عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية
لكل منهما هذا ولكن الحكم بالتخيير مطلقا لايخلوا عن اشكال مع اهمية احد
المحتملين من الوجوب و الحرمة و ان استلزم ذلك المخالفة
القطعية للاخر كما فى المتزاحمين فان المقام ايضا يكون م صغريات باب
التزاحم الذى كان المقرر فيه ملاحظة الاهمية و ان كان التزاحم فى
المقام لاجل تاثير العلم الاجمالى و فى غيره لاجل عدم القدرة على الجمع
بين المتعلقين لكن هذا المقدار من الفرق لايرفع حكم الاهمية فيما نحن
فيه و يكون المؤثر فى التنجيز ما هو الاقوى منهما بحسب قوة الملاك
القائم بمتعلقه سواء كان هو الحرام او الواجب نعم لو لم يعلم
الاهمية و اقوائية الملاك كان الحكم ما ذكره من التخيير
خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط
و البحث فى ذلك يقع فى مقامين الاول فيما يعتبر فى الاخذ بالبرائه و
استقصاء الكلام فى ذلك يستدعى البحث عن جهات ثلثة الاولى فى اصل
وجوب الفحص و عدمه الثانية فى استحقاق تاركه للعقاب وعدمه الثالثة
فى صحة العمل الماتى به قبل الفحص و فساده
اما البحث عن الجهة الاولى تارة فى الشبهات الموضوعية و
سياتى الكلام فيها و اخرى فى الشبهات الحكمية
فنقول لا اشكال و لا خلاف فى اصل وجوب الفحص فيها فى الجملة و
انه لايجوز التعويل على اصالة البرائة الا بعد الفحص و الياس عن الظفر