responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 242
كما اذا علم بوجوب احدالشيئين و حرمة الاخر واشتبه الواجب بالحرام وقد اطلق الشيخ قده الحكم بالتخيير بين فعل احد هما و ترك الاخر لان الموافقة الاحتمالية لكل منهما اولى من الموافقة القطعية لاحد هما و المخالفة القطعية للاخر بعد عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية لكل منهما هذا ولكن الحكم بالتخيير مطلقا لايخلوا عن اشكال مع اهمية احد المحتملين من الوجوب و الحرمة و ان استلزم ذلك المخالفة القطعية للاخر كما فى المتزاحمين فان المقام ايضا يكون م صغريات باب التزاحم الذى كان المقرر فيه ملاحظة الاهمية و ان كان التزاحم فى المقام لاجل تاثير العلم الاجمالى و فى غيره لاجل عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين لكن هذا المقدار من الفرق لايرفع حكم الاهمية فيما نحن فيه و يكون المؤثر فى التنجيز ما هو الاقوى منهما بحسب قوة الملاك القائم بمتعلقه سواء كان هو الحرام او الواجب نعم لو لم يعلم الاهمية و اقوائية الملاك كان الحكم ما ذكره من التخيير
خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط

و البحث فى ذلك يقع فى مقامين الاول فيما يعتبر فى الاخذ بالبرائه و استقصاء الكلام فى ذلك يستدعى البحث عن جهات ثلثة الاولى فى اصل وجوب الفحص و عدمه الثانية فى استحقاق تاركه للعقاب وعدمه الثالثة فى صحة العمل الماتى به قبل الفحص و فساده

اما البحث عن الجهة الاولى تارة فى الشبهات الموضوعية و سياتى الكلام فيها و اخرى فى الشبهات الحكمية

فنقول لا اشكال و لا خلاف فى اصل وجوب الفحص فيها فى الجملة و انه لايجوز التعويل على اصالة البرائة الا بعد الفحص و الياس عن الظفر

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست