responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 239
المتعلق بالمقيد الطلاق لصورة تعذرا لقيد فيجب الاتيان به خاليا عنه و الا فالمرجع هو البرائة هذا بحسب القاعدة الاولية

و اما بحسب القاعدة الثانوية على خلافها فربما يتمسك بقاعدة الميسور و الاستصحاب و الاول مما لا باس له ان كان المدرك للقاعدة قوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور لشموله محل البحث و هو تعذر بعض قيود الواجب فيعم لوجوب ما عدا القيد المتعذر و الظاهر عدم الاختصاص بالواجبات بل يعم المستحبات ايضافانها بتعذر بعض قيودها لا يسقط حكمها من الاستصحاب و رجحان الاتيان بماعدا القيد المتعذر و كذا لو كان قوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله فان الموصول فيه يعم كلا من الكلى و الكل المركب من الاجزاء كما فيما نحن فيه و اما لو كان المدرك له قوله صلى الله عليه و آله اذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم فشموله على ما نحن فيه من وجوب الباقى عند تعذر بعض الاجزاء او الشرائط لا يخلوا عن الاشكال اذا الظاهر منه كما يظهر من مورد النزول هو الكلى الذى له افراد طولية لا الكل المركب من الاجزاء فانه ورد فى الحج عند السوال عن وجوبه فى كل عام و اعراضه صلى الله عليه و آله و سلم عن الجواب حتى كرر السائل سواله فقال صلى الله عليه و آله و سلم و يحك و ما يؤمنك ان اقول نعم و الله لو قلت نعم لوجوب و لو وجب ما استطعتم الخبر فالمتحصل ان للتمسك بالقاعدة على وجوب ما عدا القيد المتعذر بمقتضى الخبرين مما لا ينبغى الاشكال فيه

نعم هنا شىء ينبغى التنبيه اليه و هو انه لا بد ان يكون الباقى المتمكن منه فيمورد القاعدة مما يعد عرفا ميسور المتعذربان كان ركن المركب و ما به قوامه حاصلا بدونه و كان المتعذر من الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة و ان كان معتبرا فيه شرعا او عرفا اذ لو لا ذلك لم يصدق عليه انه ميسور المتعذر

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست