لان تكون رادعة عنها فانه مضافا الى خروج العمل بخبر الثقة عن موضوعها
يلزم من
شمولها له الدور المحال لان الردع عنها بها يتوقف على ان
لا تكون السيرة مخصصة لعمومها و عدم كونها كك موقوف على كونها رادعة
عنها و ان ابيت فلااقل من ان يكون حال السيرة حال ساير الادلة المانعة
و المحكوم لايكون رادعا على الحاكم
و اما السنة فلان الاخبار الدالة على طرح الخبر المخالف او
الذى لاشاهد عليه من الكتاب فمحمول على المخالفة بالتبائن او بالعموم
من وجه و اما المخالفة العموم او الخصوص او الاطلاق و التقييد
فلايعمها الاخبار المزبورة لانها كانت بدوية و الاففى الحقيقة ليست
بينهما مخالفة لارتفاعها بينهما بما فيهما من الجمع العرفى الرافع
للتنافى
و اما الاخبار الدالة على طرح مالا شاهد له من الكتاب فمحمول
ايضا على بعض المحامل التى لاتنافى حجية الاخبار كالرد على الملاحدة
الذين كانوا يصنعون الاخبار ويد سونها فى كتب الاصحاب هدما للشريعة كما
حكى عن بعضهم انه بعد ما استبصر و رجع الى الحق قال انى قد وضعت اثنى
عشر الف حديثا او حمل الاخبار الناهية على الاخبار الواردة فى باب
الجبر و التفويض و القدر و نحو ذلك او الاخبار المتعارضة و نحو ذلك
من المحامل و الا الاخذ بظاهرها من الاقتصار فى العمل بالاخبار بما
يوافق ظاهر الكتاب و كان له شاهد منه يستلزم طرح جل الاخبار
المودعة فى الكتب و الجوامع المعتبرة التى نعلم بصدور اكثرها و يبتنى
عليها كثير من الاحكام الشرعية خصوصا العبادات مع انه لا شاهد لها من
ظاهر الكتاب فلو بنينا على الموافقة الظاهرية فيسد باب حجية الاخبار
المروية فى جل الاحكام الشرعية فيؤدى الى تعطيل الشريعة فلا يسعنا طرح
تلك الاخبار المبنى عليها الاحكام باطلاق الاخبار الدالة على
الموافقة