responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 169
الظاهرة و لامحيص من حملها على بعض الوجوه و المحامل المتقدمة

و اما خبر البصائر ففيه مضافا الى كونه خبر واحد لايصلح للمنع عن حجية الخبر فلا دلالة له ايضأ على المنع من العمل باخبار الثقة لانه بعد ما علم حجيته بما دل عليها فيكون مما علم كونه منهم عليهم السلام لا ما لا يعلم

و اما الاجماع فمو هون بمصير الاكثر على خلافه بل معارض بمثله

و اما دليل العقل فقد ذكرنا ما فيه فى الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى من انه لايلزم من التعبد بكلى الامارات تحليل الحرام و تحريم الحلال هذا كله فى ادلة النافين

و اما المثبتون لحجية الخبر الواحد فقد استدلوا عليها ايضا بالادلة الاربعة اما الكتاب فبايات عديدة تقتصر منها على اثنين لوضوح دلالتهما على المطلوب بخلاف غير هما من الايات التى استدل بها عليه كايتى السئوال و التصديق فانه لايخلوا دلالتهما عليه من نوع اجمال و ترديد

احديهما آية النباء قال الله تعالى ان حائكم فاسق بنباء فتبينواان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

و تقريب الاستدلال بها على وجه لايرد عليها شىء من الاشكالات الواردة عليها هو انه تعالى علق وجوب التبيين فيها على كون المخبر فاسقا فيكون الشرط له هو فسق المخبر لاكونه خبرا و انتفائه بانتفائه عقليا لكون القضية حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع و من المواضح عدم المفهوم لها حينئذ فتكون دالة على اعتبار خبر العادل كما قيل و ذلك لان المستفاد منها كما يظهر من مورد نزولها الذى كان اخبار الوليد بارتداد بنى المصطلق هو اجتماع جهتين فيه احديهما كونه خبرا واحدا ثانيهما كون المخبر فاسقا فلو كان الشرط هو الاول لعلق الحكم عليه فيعم خبر الفاسق باطلاقه و لايبقى مجال للتعرض

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست