responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 305

قوله ( قال كان يشير بيده ) وفي حديث صهيب المتقدم بأصبعه ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بيده ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد قاله الشوكاني قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود ( وحديث صهيب حسن ) وأخرجه أبو داود والنسائي

باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

قوله التسبيح للرجال أي قول سبحان الله إذا ناب شئ في الصلاة والتصفيق للنساء وقع في بعض الروايات التصفيح للنساء قال الحافظ زين الدين العراقي المشهور إن معناهما واحد قال عقبة والتصفيح التصفيق وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري وقال ابن حزم لا خلاف في أن التصفيح التصفيق معنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى قال العراقي وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان اخران أنهما مختلفا المعنى أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى حكاه صاحب الأكمال وصاحب المفهم والقول الثاني أن التصفيح الضرب بأصبعين للانذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست