responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 304

ومنهم الطحاوي ومنهم من قال لا بأس به وأستدل المانعون بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة رواه أبو داود والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة وقال أبو داود بعد روايته هذا الحديث وهم وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة فقال لا يثبت إسناده ليس بشئ وقال الشوكاني في النيل قال ابن أبي داود وفي إسناده أبو غطفان قال ابن أبي داود هو رجل مجهول قال واخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة قال العراقي قلت وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان انتهى وأستدلوا أيضا بأن الرد با شارة منسوخ لأنه كلام معنى وقد نسخ الكلام في الصلاة والجواب عنه أن كون الاشارة في معنى الكلام باطل قد أبطله الطحاوي في شرح الاثار رواية ودراية من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كان قبل نسخ الكلام في الصلاة وهو مردود إذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا با شارة قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث ابن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل فأشار إلينا وكذا حديث جابر أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي فلو كان الرد با شارة جائزا الفعله وأجيب عن هذا بأن أحاديث الاشارة لو لم تكن بعد نسخه لودعه باللفظ إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام قالوا وأما حديث ابن مسعود وجابر فالمراد بنفي الرد فيه الرد بالكلام بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة انتهى كلام الزيلعي وأجابوا أيضا عن أحاديث الباب بأنها محمولة على أن إشارته صلى الله عليه وسلم كان للنهي عن السلام لا لرده والجواب عنه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه بل أحاديث البابترده وتبطله

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست