responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 84

38 - وحدثني عن مالك، عن أبى نعيم، وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل.

إلا وراء الامام.

(9

) باب القراءة خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 39

- حدثنى يحيى عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أنه سمع أبا السائب، مولى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج.

هي خداج.

هي خداج.

غير تمام) قال، فقلت: يا أبا هريرة ! إنى أحيانا أكون وراء الامام.

قال فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي.

فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تبارك وتعالى: قسمتالصلاة بينى وبين عبدى نصفين، فنصفها لى ونصفها لعبدي.

ولعبدي ما سأل) قال رسول

38 - (فلم يصل) لانه ترك ركنا من الصلاة.

وفيه وجوبها في كل ركعة.

(إلا وراء الامام) فقد صلى.

ففيه أنها لا تجب على المأموم.

(بأم القرآن) هي الفاتحة، لانها أصله، أو لتقدمها عليه كأنها تؤمه.

أو لاشتمالها على المعاني التى فيه من الثناء على الله، والتعبد بالامر والنهى، والوعد والوعيد، وذكر الذات والصفات والفعل، والمبدأ والمعاد والمعاش، بطريق الاجمال.

(فهى خداج) أي ذات خداج، أي نقصان.

يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق.

وأخدجته إذا ولدته ناقصا، وإن كان لتمام الولادة.

وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام.

(اقرأ بها في نفسك) أي بتحريك اللسان بالتكلم، وإن لم يسمع نفسه.

(قسمت الصلاة) قال العلاء: أراد بالصلاة هنا الفاتحة، لانها لا تصح إلا بها.

كقوله (الحج عرفة) والمراد قسمتها من جهة المعنى.

لان نصفها الاول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه.

والنصف الثاني سؤال وتضرع وافتقار.

(فنصفها لى) خاصة.

وهو الثلاث آيات - الحمد لله رب العالمين.

الرحمن الرحيم.

مالك يوم الدين -.

(ونصفها لعبدي) وهو من - اهدنا، إلى آخرها.

و - إياك نعبد وإياك نستعين - بينه وبين عبده.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست