responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 52

إذا هي احتلمت ؟ فقال: (نعم.

إذا رأت الماء).

أخرجه البخاري في: 3 - كتاب العلم، 50 - باب الحياء في العلم.

ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث 32.

(22) باب جامع غسل الجنابة 86

- حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا، أو جنبا.

87 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه.

88 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة، وهن حيض.

‌ (إذا رأت الماء) أي المنى، بعد الاستيقاظ.

86 - (لا بأس) لا يجوز.

88 - (الخمرة) قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سمى بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الارض وبردها.

فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.

وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها.

وقال الخطابى: هي السجادة التى يسجد عليها المصلى، سميت خمرة لانها تغطى الوجه.

(حيض) جمع حائض.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست