إذا هي احتلمت ؟ فقال: (نعم.
إذا رأت الماء).
أخرجه البخاري في: 3 - كتاب العلم، 50 - باب الحياء في العلم.
ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث 32.
(22) باب جامع غسل الجنابة 86
- حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا، أو جنبا.
87 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه.
88 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة، وهن حيض.
(إذا رأت الماء) أي المنى، بعد الاستيقاظ.
86 - (لا بأس) لا يجوز.
88 - (الخمرة) قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سمى بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الارض وبردها.
فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها.
وقال الخطابى: هي السجادة التى يسجد عليها المصلى، سميت خمرة لانها تغطى الوجه.
(حيض) جمع حائض.