responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 272

قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها.

وثمرها في رؤوسها.

إذا طاب وحل بيعه.

ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد.

فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة.

فإن بقى من الثمر شئ، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته.

وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة.

وكذلك العمل في الكرم أيضا.

وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشتراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجبفيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض، يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدى زكاتها.

(20) باب زكاة الحبوب والزيتون 35

- حدثنى يحيى عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون ؟ فقال: فيه العشر.

قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق.

فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه.

والزيتون بمنزلة النخيل.

ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر.

وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شئ من الزيتون في شجره.

(الجداد) الجداد بالفتح والكسر صرام النخل.

وهو قطع ثمرتها.

يقال جد الثمرة يجدها جدا.

(جائحة) الجائحة هي الآفة التى تهلك الثمار والاموال وتستأصلها.

35 - ‌ [

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست