responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 273

والسنة عندنا في الحبوب التى يدخرها الناس ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا، العشر وما سقى بالنضح نصف العشر.

إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم.

وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.

قال مالك: والحبوب التى فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التى تصير طعاما.

فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا.

قال: والناس مصدقون في ذلك.

ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.

وسئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها ؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام.

ويصدقون بما قالوا.

فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر.

ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة.

قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح ويبس في أكمامه، فعليه زكاته.

وليس على الذى اشتراه زكاة.

ولا يصلح بيع الزرع، حتى ييبس في أكمامه، ويستغنى عن الماء.

قال مالك في قول الله تعالى - وآتوا حقه يوم حصاده -: أن ذلك، الزكاة.

وقد سمعت من يقول ذلك.

(السلت) ضرب من الشعير لا قشر له، يكون في الغور والحجاز، قاله الجوهرى.

وقال الازهرى: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير.

فهو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته.

(والارز) وزان قفل.

(الجلبان) حب من القطانى.

(الجلجلان) السمسم في قشره قبل أن يحصد.

(أكمامه) جمع - كم.

وعاء الطلع، وغطاء النور.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست