responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 266

فيصدق ربحه مع رأس المال.

ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا، لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول، من يوم أفاده أو ورثه.

قال مالك: فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه.

غير أن ذلك يختلف في وجه آخر.

أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا، ترك ماله الذى أفاد، فلم يزكه مع ماله الاول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول، من يوم أفادها.

ولو كانت لرجل غنم، أو بقر، أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة.

ثم أفاد إليها بعيرا، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذى أفاد، نصاب ماشية.

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

(15)

باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا

27 - قال يحيى، قال مالك: الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة.

وإبله مائة بعير.

فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى.

فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود.

قال مالك.

يأخذ المصدق من الخمس ذود، الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال.

شاتين:

(فيصدق) أي يزكى.

(غذاء الغنم) أي سخالها.

جمع غذى.

27 - (المصدق) الساعي، أي آخذ الصدقة.

(يصدق ماله) أي يزكيه.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست