responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 267

في كل عام شاة.

لان الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله.

فإن هلكت ماشيته أو نمت، فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق.

وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده.

فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شئ حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك.

أو مضى من السنين.

(16) باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة 28

- حدثنى يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة.

فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم.

فقال عمر: ما هذه الشاة ؟ فقالوا: شاة من الصدقة.

فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون.

لا تفتنوا الناس.

لا تأخذوا حزرات المسلمين.

نكبوا عن الطعام.

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، إنه قال: أخبرني رجلان من أشجع، أن محمد بن مسلمة الانصاري كان يأتيهم مصدقا.

فيقول لرب المال:أخرج إلي صدقة مالك.

فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.

28 - (حافلا) مجتمعا لبنها.

يقال حفلت الشاة تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها.

فهى محفلة.

(حزرات المسلمين) خيار أموالهم.

جمع حزرة.

يطلق على الذكر والانثى.

(نكبوا عن الطعام) أي ذوات الدر.

قال موسى بن طارق: قلت لمالك: ما معناه ؟ قال: لا يأخذ المصدق لبونا.

(فيها وفاء) أي عدل.

قال ابن عبد البر: الوفاء العدل في الوزن وغيره.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست