responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 265

(14) باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 26

حدثنى يحيى عن مالك، عن ثور بن زيد الديلى، عن ابن لعبدالله بن سفيان الثقفى، عن جده سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا.

فكان يعد على الناس بالسخل.

فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئا ! فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر لهذلك.

فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعى، ولا تأخذها ! ولا تأخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم.

وتأخذ الجذعة والثنية ! وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.

قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج.

والربى التى قد وضعت، فهى تربى ولدها.

والماخض هي الحامل.

والاكولة هي شاة اللحم التى تسمن لتؤكل.

وقال مالك، في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.

قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة.

وذلك أن ولادة الغنم منها.

وذلك مخالف لما أفيد منها، باشتراء أو هبة أو ميراث.

ومثل ذلك، العرض.

لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة.

ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة.

26 - (السخلة) تطلق على الذكر والانثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد.

والجمع سخال.

وتجمع أيضا على سخل.

مثل تمرة وتمر.

(الاكولة) السمينة.

(الربى) الشاة التى وضعت حديثا.

وقيل التى تحبس في البيت للبنها.

وهى فعلى، وجمعها رباب وزان غراب.

(غذاء) جمع غذى أي سخال.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست