responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 250

قال مالك: الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا.

والذى سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية.

ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة،ولا كبير عمل، ولا مؤونة.

فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، وأخطئ مرة، فليس بركاز.

(5)

باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر

10 - حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها.

لهن الحلى.

فلا تخرج من حليهن الزكاة.

11 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب.

ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

قال مالك: من كان عنده تبر، أو حلى من ذهب أو فضة.

لا ينتفع به للبس.

فإن عليه فيه الزكاة في كل عام.

يوزن فيؤخذ ربع عشره.

إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم.

فإن نقص من ذلك، فليس فيه زكاة وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس.

فأما التبر والحلى المكسور، الذى يريد أهله إصلاحه ولبسه.

(دفن) أي شئ مدفون.

كذبح بمعنى مذبوح.

(يطلب بمال) أي ينفق على إخراجه.

11 - (عشرين دينارا عينا) أي ذهبا خالصا.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست