فإنما هو بمنزلة المتاع الذى يكون عند أهله.
فليس على أهله فيه زكاة.
قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك ولا العنبر، زكاة.
(6
) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 12
- حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة.
13 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: كانت عائشة تليني، وأخا لى، يتيمين في حجرها.
فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.
14 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطى أموال اليتامىالذين في حجرها، من يتجر لهم فيها.
15 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه اشترى لبنى أخيه، يتامى في حجره، مالا.
فبيع ذلك المال، بعد، بمال كثير.
قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إذا كان الولى مأذونا.
فلا أرى عليه ضمانا.
13 - (تليني) أي تتولى أمرى.