responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 251

فإنما هو بمنزلة المتاع الذى يكون عند أهله.

فليس على أهله فيه زكاة.

قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك ولا العنبر، زكاة.

(6

) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 12

- حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة.

13 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: كانت عائشة تليني، وأخا لى، يتيمين في حجرها.

فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

14 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطى أموال اليتامىالذين في حجرها، من يتجر لهم فيها.

15 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه اشترى لبنى أخيه، يتامى في حجره، مالا.

فبيع ذلك المال، بعد، بمال كثير.

قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إذا كان الولى مأذونا.

فلا أرى عليه ضمانا.

13 - (تليني) أي تتولى أمرى.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست