responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 249

لا يؤخذ منها، إلى اليوم، إلا الزكاة.

مرسل عند جميع الرواة.

ووصله أبو داود في: 19 - كتاب الخراج والامارة والفئ، 36 - باب في إقطاع الارضين.

قال مالك: أرى، والله أعلم، أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شئ، حتى يبلغ مايخرج منها قدر عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم.

فإذا بلغ ذلك، ففيه الزكاة مكانه.

وما زاد على ذلك، أخذ بحساب ذلك، ما دام في المعدن نيل.

فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل، فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة.

كما ابتدئت في الاول.

قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع.

يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع.

يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك.

ولا ينتظر به الحول.

كما يؤخذ من الزرع.

إذا حصد، العشر.

ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.

(4

) باب زكاة الركاز 9

- حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبى سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في الركاز الخمس).

أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 66 - باب في الركاز الخمس.

(عينا) أي ذهبا.

(مكانه) أي عند أخذه من المعدن واجتماعه عند العامل.

ويحتمل، أن يريد، عند تصفيته واقتسامه.

9 - (في الركاز) الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية، المدفونة في الارض.

وعند أهل العراق المعادن.

والقولان تحتملهما اللغة.

لان كلام منهما مركوز في الارض، أي ثابت.

والحديث إنما جاء في التفسير الاول.

وهو الكنز الجاهلي.

وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست