responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 248

وقال مالك، في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا.

أو مائتي درهم.

فعليه فيها الزكاة.

ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعا، ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة.

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة).

قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.

قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدى أناس شتى، فإنه ينبغى له أن يحصيها جميعا.

ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها.

قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا، إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول.

من يوم افادها.

(3

) باب الزكاة في المعادن 8

- حدثنى يحيى عن مالك، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن غير واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية.

وهى من ناحية الفرع.

فتلك المعادن

8 - (معادن القبلية) قال ابن الاثير: المعادن المواضع التى تستخرج منها جواهر الارض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك.

واحدها معدن.

والعدن الاقامة.

والمعدن مركز كل شئ.

والقبلية منسوبة إلى قبل، وهى ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام.

وقيل هي من ناحية الفرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست