لان دفع صاحبه اياه علة معتبرة لاتلافه في الحكم فاما قوة
المصطدم فلا تصلح أن تكون علة معارضة لدفع الصادم فهو بمنزلة من وقع في بئر
حفرها رجل في الطريق يجب الضمان علي الحافر وان كان لولا مشيه وثقله في
نفسه لما هوى في البئر وكذلك لو دفع انسان غيره في بئر حفرها رجل في الطريق
فالضمان علي الدافع دون الحافر وان كان لولا حفره لذلك الموضع لما أتلفه
بدفعه وعلى هذا الاصل قالوا لو أن رجلين تجاذبا حبلا فانقطع الحبل فماتا
جميعا فان مات كل واحد منهما بفعل صاحبه بأن وقع على وجهه فعلى عاقلة كل
واحد منهما دية صاحبه لانه انما وقع علي وجهه بجذب صاحبه اياه وان وقع كل
واحد منهما علي قناه فلا شئ على واحد منهما لان سقوطه على قفاه بقوة نفسه
لا بجذب صاحبه اياه وان سقط واحد منهما على وجهه والآخر على قفاه فدية
الساقط على وجهه على عاقلة صاحبه ولو قطع انسان الحبل بينهما فسقط كل واحد
منهما على قفاه ومات فديتهما علي عاقلة القاطع للحبل لانه كالدافع لكل واحد
منهما ولو كان الصبى في يد أبيه فجذبه رجل من يده فمات فديته على عاقلة
الجاذب لان الاب محق في امساكه والجاذب متعد في تسبيبه وكذلك لو تجاذبا
صبيا يدعي أحدهما انه ابنهوالآخر يدعي انه عبده فالدية علي عاقلة الذى يدعى
انه عبده لان الشرع جعل القول قول من يدعيه ابنه فيكون هو محقا في امساكه
والآخر متعديا في جذبه ولو جذب ثوبا من يد انسان وهو يدعى انه ملكه فتخرق
الثوب من جذبهما ثم أقام المدعى البينة انه كان له فله نصف قيمة الثوب على
صاحبه لانه كان يكفيه الامساك باليد وما كان يحتاج الي الجذب فيجعل التخريق
محالا به علي فعلهما جميعا ولو عض ذراع انسان فنزع ذراعه من فيه فسقطت
انسان العاض فهو هدر ولو انقطع لحم صاحب الذراع فارش ذلك علي العاض لانه
محتاج إلى جذب الذراع من فيه فان العض يؤلمه وهو انما قصد دفع الالم عن
نفسه فيكون محقا في الجذب والآخر متعديا في العض ولو أخذ بيد انسان فجذب
صاحب اليد يده فعطبت يده فان كان أخذ بيده ليصافحه فلا ضمان على الذى أخذ
لان الجاذب ما كان يحتاج إلى ما صنع فيكون هو الجاني على يد نفسه وان كان
أخذ يده ليعصره فالضمان على الآخذ لان الجاذب محتاج إلى الجذب لدفع الالم
عن نفسه ولو جلس على ثوب انسان فقام صاحبة فتخرق الثوب من جذبه فالضمان على
الجالس عليه لانه متعد في الجلوس على ذيل الغير بغير اذنه والذى بينا في
اصطدام الفارسين فكذلك الجواب في اصطدام الماشيين فان كان أحدهما حرا
والآخر عبدا فقيمة العبد على