عاقلة الحر ثم يأخذها ورثة الحر لان كل واحد منهما صار قاتلا لصاحبه فيجب
على عاقلة الحر قيمة العبد ثم ان تلف العبد الجاني وأخلف بدلا فيكون بدله
لورثة المجني عليه وهو الحر وإذا أوقف الرجل دابته في ملكه فما أصابت بيد
أو رجل أو غير ذلك فلا ضمان عليه فيه لانه غير متعد في ايقافها في ملكه
وكذلك ان كان الملك له ولغيره لان لكل واحد من الشريكين أن يوقف دابته في
الملك المشترك ويستوى ان قل نصيبه فيها أو كثر ( أرأيت ) لو قعد في الملك
المشترك أو توضأ فعطب انسان بوضوئه أكنت أضمنه ذلك لا أضمنه شيأ من هذا
وإذا سار الرجل على دابته فضربها أو كبحها باللجام فنفحت برجلها أو بذيلها
لم يكن عليه شى ء لانه يحتاج إلى ضربها أو كبحها باللجام في تسييرها ولا
يمكنه التحرز عن النفحة بالرجل والذنب ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو صدمت
فقتلت انسانا فالضمان على الراكب سواء كان يملكها أو لا يملكها لان التحرز
عن هذا كله ممكن ولو سقط عنها ثم ذهبت على وجهها فقتلت انسانا لم يكن عليه
شئ لانها منفلتة فالذي سقط منها ليس براكب ولا قائد ولا سائق والمنفلتة
جرحها جبار لانها عجماء بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
العجماء جبار وهى المنفلتة عندنا ذكره في الاصل والله أعلم ( تم الجزء
السادس والعشرون من كتاب المبسوط السرخسى الحنفي رحمه الله ) ( ويليه الجزء
السابع والعشرون وأوله كتاب الناخس )