لانه لم يشد عليها أو لم يحكم ذلك فكأنه ألقاه بيده على الطريق
وكذلك من عطب به بعدما وقع علي الارض فان عثر به أو تعقل فهو ضامن له
بمنزلة مالو وضعه بيده علي الطريق والراكب والرديف والسائق والقائد في
الضمان سواء لان الدابة في أيديهم وهم يسيرونها ويصرفونها كيف شاؤا وذلك
مروى عن شريح رحمه الله الا أنه لا كفارة على السائق والقائد فيما وطئت
لانهما مسببان للقتل والكفارة جزاء مباشرة القتل قأما الراكب والمرتدف
فمباشر ان القتل بفعلهما فعليهما الكفارة كالنائم إذا انقلب علي انسان
فقتله وإذا أوقف دابته في طريق المسلمين أو في دار لا يملكها بغير اذن
أهلها فما أصابت بيد أو رجل أو ذنب أو كدمت أو سال من عرقها أو لعابها علي
الطريق فزلق به انسان فضمان ذلك على عاقلته لانه متعد في هذا التسبيب فانه
ممنوع من ايقاف الدابة في ملك غيره بغير اذنه وكذلك في طريق المسلمين هو
ممنوع من ايقاف الدابة خصوصا إذا كان يضر بالمار ولكن لا كفارة عليه
لانعدام مباشرة القتل منه وإذا أرسل الرجل دابته في الطريق فما أصابت في
وجهها فهو ضامن له كما يضمن الذى سار به ولا كفارة عليه لانه سائق لها
مادامت تسير على سنن ارساله فإذا عدت يمينا أو شمالا فلا ضمان عليه لانها
تغيرت عن حالتها أنشأت سير آخر باختيارها فكانت كالمنفلتة الا أن لا يكون
لها طريق غير الذى أحدثت فيه فحينئذ يكون ضامنا على حاله لانه انما سيرها
في الطريق الذى يمكنه أن يسير فيه وانما سارت في ذلك الطريق فكان هو سائقا
لها ووقفت ثم سارت فيه برئ الرجل من الضمان إذا لانها لما وقفت فقدانقطع
حكم ارساله ثم انشأت بعد ذلك سيرا باختيارها في كالمنفلتة فان ردها فالذي
ردها ضامن لما أصابت في فورها ذلك لانه سائق لها في الطريق الذى ردها فيه
وإذا حل عنها وأوقفها ثم سارت هي فلا ضمان عليه لان حكم فعله قد انقطع بما
أنشأت من السير باختيارها قال وإذا اصطدم الفارسان فوقعا جميعا فماتا فعلى
عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه عندنا استحسانا وفي القياس على عاقلة كل
واحد منهما نصف دية صاحبه وهو قول زفر والشافعي وجه القياس ان كل واحد
منهما انما مات بفعله وفعل صاحبه لان الاصطدام فعل منهما جميعا فانما وقع
كل واحد منهما بقوته وقوة صاحبه فيكون هذا بمنزلة مالو جرح نفسه وجرحه غيره
ولكنا استحسنا لما روى عن على رضى الله عنه انه جعل دية كل واحد من
المصطدمين علي عاقلة صاحبه والمعنى فيه ان كل واحد منهما موقع لصاحبه فكأنه
أوقعه عن الدابة بيده وهذا