كذبه فيها وكذلك هذا الحكم فيما دون النفس مما يجب في العمد منه
القصاص وإذا قتل النائم انسانا بان سقط عليه أو كان بيده شئ فضربه وهو نائم
فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة قال وهذا خطأ وقد بينا أنه في معنى الخطأ
في الحكم دون الخطأ حقيقة فان النائم ليس من أهل القصد أصلا الا أنه أوجب
عليه الكفارة وجعله محروما من الميراث لتوهم ان يكون تناوم ولم يكن نائما
حقيقة وهذا معتبر في حرمان الارث واما الكفارة فلتركه التحرز في موضع يتوهم
أن يصير قاتلا لانسان في نومه بهذه الطريق وقد بينا ان الكفارة في الخطأ
انما وجبت لترك التحرز والله أعلم بالصواب
( باب الشهادة في الديات )
( قال رحمه الله ) وإذا شهد شاهدان على رجل بالقتل خطأ وشهد
الآخر على اقرار القاتل بذلك فهذا باطل لانهما اختلفا في المشهود به فان
أحدهما شهد بفعل والآخر بقول والقول غير الفعل وواحد منهما لا يثبت عند
القاضى الا باتفاق الشاهدين عليه وكذلك لو شهدا على القتل واختلفا في الوقت
أو المكان فان الشهادة لا تقبل لان الفعل لا يحتمل التكرار خصوصا القتل في
محل واحد فكل واحد منهما يشهد بفعل غير ما يشهد به صاحبه وذلك يمنع قبول
الشهادة كشهود الغصب إذا اختلفوا في المكان والزمان ثم هاهنا القاضى يوقن
بكذب أحدهما لانه بعد ما قبل في يوم وفي مكان لا يتصور أن يقبله في مكان
آخر في يوم آخر وبعد ما تيقن القاضى بكذب الشاهد لا يجوز له أن يقضى
بشهادته وكذلك لو اختلفا فيما قتله به فقال أحدهما كان بحجر وقال الآخر
بعصا لانهما اختلفا في المشهود به فالقتل بالحجر غير القتل بالعصا حقيقة
وان كان حكمهما واحدا وكذلك لو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر قتله خطأ
فقد اختلفا في المشهود به لان الخطأ غير العمد وحكمهما مختلف وكذلك لو قال
أحدهماقتله بعصا وقال الآخر لا أحفظ الذى كان به القتل لان الذى قال لا
أحفظ ضيع بعض شهادته ولانه شاهد بفعل غير الفعل الذى شهد به صاحبه ( ألا
ترى ) أنه يتمكن من أن يبين أنه قتله بالسلاح ولا يكون هذا البيان منه
مخالفا لاول كلامه ولو قال الآخر مثل ذلك كان مناقضا في كلامه فعرفنا أنه
شاهد بفعل غير الفعل الذى شهد به صاحبه فلا تقبل الشهادة وان قالا جميعا لا
ندرى بم قتله فهو مثل الاول في القياس لانهما أقرا أنهما ضيعا شهادتهما