ويكون الباقي مؤجلا في ثلاث سنين سواء ذكر الاجل أولم يذكره أما
إذا لم يذكر الاجل فلان هذا الصلح ابراء عن البعض وليس فيه تعرض لما بقى
فيبقى ما بقى على الوجه الذى كان عليه الكل في الابتداء وهو أنه مؤجل في
ثلاث سنين وكذلك ان شرط الاجل فيما بقي من ثلاث سنين لان هذا الشرط يقرر
مقتضى مطلق العقد ولا يقال هذا في معنى نسيئة بنسيئة لان ذلك عند تمكن
المبادلة ولا مبادلة هاهنا انما هو اسقاط نصف الواجب فقط فأما إذا كان من
أهل الابل فقضى عليه بالابل فصالحه من ذلك على شئ من العروض أو الحيوان
بعينه بعد أن لا يكون مما فرض عليه الدية كان جائزا وان كان أكثر من الدية
أضعافا ويأخذه حالا لان هذا استبدال بدين لا يستحق قبضه في المجلس ولا هو
في حكم المبيع فيكون ذلك صحيحا وبنفس الاستبدال يملكه عينا والاجل في العين
لا يتحقق وكذلك لو كان من أهل الورق أو الذهب فقضى عليه بشئ من ذلك ثم
صالحه على عين من جنس آخر جاز وان جعل لما وقع عليه الصلح أجلا بان صالحه
على طعام موصوف في الذمة مؤجل لا يجوز لانه بدل عما قضي عليه به من الدراهم
أو الدنانير فيكون هذا شراء دين بدين وذلك حرام وكذلك ان قضى عليه بدراهم
ثم صالحه على دنانير بعينها أكثر من ألف دينار أو أقل من ألف دينار يجوز
بعدأن يقبض ذلك في المجلس وان صالحه على دنانير مؤجلة لا يجوز لانه صرف
ولانه دين بدين وإذا أقر الرجل أنه قتل رجلا خطأ وادعى وليه العمد فله
الدية في ماله استحسانا وفي القياس لا شئ له وهو قول زفر رحمه الله وجه
القياس أن الولى ادعى عليه القود وهو منكر وهو أقر له بالمال وقد كذبه
الولي في ذلك فلا يجب شئ ( ألا ترى ) انه لو أقر بالعمد وادعى الولي الخطأ
لم يجب شئ فكذلك هاهنا وجه الاستحسان أن الولي يتمكن من أخذ المال الذى أقر
له به القاتل مع اصراره على دعواه بان يقول حقى في القصاص ولكنه طلب منى
ان آخذ المال عوضا عن القصاص وذلك جائز فعرفنا أنه ما صار مكذبا له فيما
أقر به فاما إذا ادعي الولي الخطأ وأقر القاتل بالعمد فان الولى لا يمكنه
أن يأخذ المال لان القاتل يجحد موجب ذلك ولا يمكنه ان يأخذ القصاص مع
اصراره على الدعوى لان استيفاء القصاص عوض عن المال
يوضح الفرق ان الولى حين ادعى العمد فقد ادعى أصل القتل والصفة
والمقر بالخطأ صدقهفيما ادعي من أصل القتل وجحد ما ادعى من صفة العمدية فلا
يعتبر تصديقه في أصل القتل بعد ما كذبه في الصفة لان موجب الاصل الذى صدقه
فيه يخالف موجب الاصل بالصفة التى