ولان شرط قبول الشهادة اتفاقهما على فعل واحد ولا يكون ذلك الا
بان يتفقا على آلة واحدة لان الفعل بدون الآلة لا يتحقق واتفاقهما على آلة
واحدة لا يثبت بدون التنصيص فأما إذا قالا لا ندري فبهذا اللفظ لا يثبت
الاتفاق على آلة واحدة لجواز أنهما إذا بين كل واحد منهما ولم يكن بيانه
ذلك مخالفا لاول كلامه والمحتمل لا يثبت الا بحجة ولكنا نستحسن أن نجيز
شهادتهما ونوجب عليه الدية في ماله لان الشرط اتفاقهما فيما صرحا به في
شهادتيهما وذلك أصل القتل وقد ثبت بنص لااحتمال فيه وأصل القتل موجب للدية
فاتفاقهما عليه يكون اتفاقا على هذا الموجب فأما القصاص فانما يجب باعتبار
صفة العمدية ولم يتعرض الشهود لذلك وباختلاف الآلة انما يختلف حكم القصاص
فتوهم اختلاف الآلة انما يعتبر في المنع من الحكم بالقصاص لا في المنع من
الحكم بالمال فانه لا أثر لاختلاف الآلة في ذلك ولكن الدية هنا في ماله لان
في تحمل العاقلة عنه معنى الشك والاحتمال فانه إذا كان عمدا لاتتحملها
العاقلة ومع الشك يتعذر ايجابها على العاقلة فكانت في ماله
يوضحه ان الظاهر ان الشاهدين عرفا الآلة وان الفعل كان عمدا بسلاح
لانهما شهدا بقتل مطلق والفعل المطلق يكون بآلته وآلة القتل السلاح وكذلك
الفعل المطلق يكون من العامد الا انهما سترا ذلك لدرء القود ويحمل الولى
على أن يكتفى بالدية وقد ندبا إلى ذلك بالشرع فلا يكون مبطلا شهادتهما بل
يقضى بالدية في مال القاتل كما هو موجب شهادتهما وشهادة امرأتين مع رجل
جائزة في قتل الخطأ وفى كل ما ليس فيه قصاص ولا تجوز فيما فيه قصاص وكذلك
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلىالقاضى لان القصاص عقوبة تندرئ
بالشبهات وفى شهادة النساء ضرب شبهة لان الضلالة والنسيان يغلب عليهن وكذلك
في الشهادة على الشهادة وكتاب القضى الي القاضي لانهما بدل وفى البدل
القائم مقام الاصل ضرب شبهة فلا يثبت به ما يندرئ بالشبهات ويثبت به مالا
يندرئ بالشبهات وهو المال ثم بهذه الشهادة إذا تعذر القضاء بالقصاص لا يقضي
بالمال بخلاف مسألة الاقرار فان القاتل إذا أقر بالخطأ بعد ما ادعي الولى
العمد يقضى بالمال لان هاهنا تعذر القضاء بالقود لمعنى من جهة الولى وهو
اشتغاله باقامة حجة فيها شبهة والولى لا ينفرد بأخذ المال بدون رضا القاتل
وهناك تعذر القضاء بالقود لمعنى من جهة القاتل وهو اقراره بالخطأ فينزل ذلك
منزلة الرضا منه بأخذ المال وللولي أن يأخذ المال مكان القصاص برضا القاتل
يوضحه ان الاقرار موجب للحق بنفسه من غير قضاء القاضى فيتمكن الولى من أخذ ما أقر به القاتل وهو