ثابتة في جميع الدية باعتبار صفة العمدية فثبت في ابعاضها وان
كان ذلك خطأ وجب الارش اخماسا اعتبارا للبعض بالكل الا ان في العمد تجب في
ماله وفي الخطأ يجب على عاقلته إذا بلغ الواجب ارش الموضحة وكذلك ينبغى علي
طريقة القياس منها دون ارش الموضحة ان يكون على العاقلة وبالقياس أخذ
الشافعي رضى الله عنه لانه اعتبر الجزء بالكل واعتبر ضمان اتلاف النفس
بضمان اتلاف المال فانه لا فرق فيه بين القليل والكثير في حق من يجب عليه
ولكنا استحسنافجعلنا ما دون ارش الموضحة عليه في ماله لما روينا من الاثر
فيه وإذا كان القاتل خطأ من أهل الابل فصالح على أكثر من عشرة آلاف درهم أو
أكثر من ألف دينار نقدا أو نسيئة لم يجز أن يعطى أكثر من الدية لان مقدار
الواجب من الدية ثابت بالنص فلا تجوز الزيادة عليه لما في الصلح على
الزيادة من معنى الربا وبان كان القاتل من أهل الابل لا تخرج الدراهم
والدنانير من أن تكون أصلا في الدية في حقه وعند الصلح على الدراهم يجعل
كأنهما عينا الدراهم أولا ثم صالحه علي أكثر من ذلك فيكون ربا وكذلك لو كان
من أهل الورق فصالح على أكثر من ألف دينار أو أكثر من مائة من الابل
فالصلح باطل لان عند الاتفاق على أحد الاصناف يتعين ذلك الصنف الواجب منه
مقدر شرعا فالزيادة عليه تكون ربا فأما في العمد الموجب للقود إذا أوقع
الصلح على أكثر من الدية يجوز عندنا وفى أحد قولى الشافعي لا يجوز بناء على
ما تقدم أن في أحد قوليه الواجب في العمد أحد شيئين يتعين ذلك باختيار
الولى وإذا اختار الدية وهى مقدرة شرعا لا تجوز الزيادة عليها بطريق الصلح
وعندنا الواجب هو القود لا غير فالمال الذى يلتزمه يكون عوضا عن القود ولا
ربا بين ما ليس بمال وبين ما هو مال والدليل على جواز هذا الصلح ما روى أن
فارسا من فرسان المسلمين قتل رجلا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالقصاص فلما خرج ليقتل رأت الصحابة الكراهة في وجه رسول الله صلى الله
عليه وسلم فخرجوا وصالحوا أولياء القتيل على ديتين دية يعطيها القاتل ودية
يتبرع أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بادائها فسر بذلك رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولو صالحه في الخطأ أو العمد علي خمسين من الابل جاز أما في
العمد فلا يشكل وفى الخطأ لانه أسقط بعض الواجب ولو أسقط الكل بالعفو لجاز
فكذلك إذا أسقط البعض وكذلك لو صالحه على خمسمائة دينار قبل أن يقضى عليه
بالدراهم وقال انما صالحتك عن الدية علي ذلك فهو جائز بطريق الاسقاط كأنهما
عينا الدنانير ثم أسقط عنه النصف ورضى بالنصف