نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 65
فروع الأول : في إعطاء النفقة كما قال سيدنا الاستاذ : نفقة
النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم
مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد [1] وها هو المنطبق للقاعدة
المتلوة .
الثاني : في دية المقتول قال سيدنا الاستاذ : وإذا وجد ( القتيل ) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما [2] .
على أساس القاعدة .
الثالث : أفتى الفقهاء على أن فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة ( من
الأموال الزكوية ) بالنسبة إلى فقراء غير البلد ، وهذا الحكم ينطبق مع
قاعدة : الأقرب يمنع الابعد الرابع : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ،
قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب [3] .