نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 64
فهذه الاية دلت على أن بعض الأرحام ( الأقرب ) أولى ( الأول
والمتعين ) ، من البعض الاخر ( الأبعد ) ، وعليه فيمنع البعض الذي هو
الأقرب إلى الميت البعض الذي هو الأبعد إليه من الأرث .
ومنها قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون [1] .
دلت بأن الأرث ( ما ترك الميت ) إنما هو للوارث الأقرب إلى الميت فقط .
2 - الروايات : منها موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
تفسير الاية ( لكل جعلنا موالي ) قال ( إنما عنى بذلك أولو الأرحام في
المواريث ولم يعن أولياء النعمة ) .
إلى هنا تم تفسير الاية .
وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال : ( فأولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها ) [2] .
دلت على أن الأقرب إلى الميت يمنع الأبعد من الأرث ، كما عنون صاحب
الوسائل باب الرواية بباب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن الأقرب يمنع
الأبعد ومنها صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (
إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن
يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ) [3] .
دلت على أن كل ذي رحم يورث ولكن الأقرب إلىالميت يمنع ( يحجب ) غيره من الأرث .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه ولا إشكال فالأمر متسالم عليه عندهم .
إلى هنا كان البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة ( الميراث )
، ولكن يتواجد - في أبواب شتى - موارد جزئية تنطبق مع تلك القاعدة ، وهي
الفروع التالية :