نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 52
السيرة في عطب ( الكسورات المتروكة من ) المسافر ونحوه - الى أن
قال - : فالأولى ان يقال : ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن
يتملكه ، كنثار العرس ونحوه ، يملكه الأخذ بالقبض ، أو بالتصرف الناقل ، أو
المتلف أو مطلق التصرف ، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء
على أنها إباحة ، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه مما قام شاهد
الحال بالاعراض عنه ، كحطب ( عطب ) المسافر ونحوه ، أو ما كان كالمباحات
الأصلية ، باندراس ( الملك ) كأحجار القرى الدراسة [1] .
والحكم مفتى به كما قال سيدنا الاستاذ في الفتوى : إذا ترك الحيوان
صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الاصلية [2] .
فروع الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو إنكسرت سفينة في
البحر ، فما أخرجه البحر فهو لاهله ، وما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه [3] .
وكان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن سفينة إنكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض
ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لاهله ، الله أخرجه ، وأما ما
أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به [4] .
وهناك ( في الباب ) رواية اخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام (
الحديث الأول ) بنفسالمضمون ولا باس باعتبار سنده على أساس توثيق عام ،
فيمكننا أن نستند الحكم الى تلك الرواية .
الثاني : الاعراض كما يتحقق بالنسبة الى الملك ، كذلك يتحقق بالنسبة الى