responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 52

السيرة في عطب ( الكسورات المتروكة من ) المسافر ونحوه - الى أن قال - : فالأولى ان يقال : ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملكه ، كنثار العرس ونحوه ، يملكه الأخذ بالقبض ، أو بالتصرف الناقل ، أو المتلف أو مطلق التصرف ، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة ، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه مما قام شاهد الحال بالاعراض عنه ، كحطب ( عطب ) المسافر ونحوه ، أو ما كان كالمباحات الأصلية ، باندراس ( الملك ) كأحجار القرى الدراسة [1] .

والحكم مفتى به كما قال سيدنا الاستاذ في الفتوى : إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الاصلية [2] .

فروع الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو إنكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو لاهله ، وما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه [3] .

وكان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة إنكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لاهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به [4] .

وهناك ( في الباب ) رواية اخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام ( الحديث الأول ) بنفسالمضمون ولا باس باعتبار سنده على أساس توثيق عام ، فيمكننا أن نستند الحكم الى تلك الرواية .

الثاني : الاعراض كما يتحقق بالنسبة الى الملك ، كذلك يتحقق بالنسبة الى


[1] جواهر الكلام : ج 40 ص 400 و 401 .

[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 138 .

[3] شرائع الاسلام : ج 4 ص 109 .

[4] الوسائل : ج 17 ص 362 باب 11 كتاب اللقطة ح 2 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست