نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 51
ومنها خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال إن تركها في خوف وعلى غير
ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها [1] .
دلت على أن الأعراض يوجب انقطاع الملكية فالدلالة تامة ولكن السند ضعيف وعليه فلا يستفاد منه إلا التأييد .
2 - عموم السلطنة : بما أن المالك مسلط على ملكه مطلقا ، وله أن
يتصرف في ملكه كيف يشاء فعلا وتركا ، وبالتالي يتمكن المالك أن يعرض عن
ملكه ويتركه على أساس سلطنته العامة .
وبكلمة واحدة يقال أن قاعدة الأعراض تعتمد على قاعدة السلطنة .
أضف الى ذلك أن قاعدة الاقدام أيضا تساعدها ، فيتأكد الاعتبار للقاعدة .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة .
كما قال الشهيد الأول رحمه الله : ولو ترك ( الحيوان ) من جهد لا في
كلاء وماء أبيح وقال الشهيد الثاني رحمه الله شرحا للحكم : ( أبيح ) أخذه
وملكه الاخذ [2] .
على أساس الأعراض عن الملكية ، مستفادا من صحيحة المتقدمة ، وغيرها .
وقال العلامة : ولو تركه ( الحيوان ) من جهد في غير كلاء ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان [3] .
لعدم الملكية نتيجة للأعراض .
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله حكاية عن السرائر : من ترك بعيره
من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فهو لمن أخذه ، لأنه خلاه آيسا منه ( أعرض
عنه ) ورفع يده ، فصار مباحا ، وليس هذا قياسا ، وإنماهذا ( البعير ) على
جهة المثال ، والمرجع فيه الى الأجماع وتواتر النصوص ، دون القياس
والاجتهاد .
قلت : لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه ، مضافا إلى