الحق ، كما قال سيدنا الاستاذ : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فان أعرض عنه بطل حقه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ، فليس له منعه وازعاجه [1] .
الثالث : قال سيدنا الاستاذ في قسم اراضي الموت : القسم الثالث ( ما يكون له مالك معلوم ) فان أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه [2] .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 163 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 151 .