responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 320

بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، وكيف كان فلا كلام في حجية اليد وأماريتها ، وإنما الكلام كله في تعارضها مع الاستصحاب في الموارد الكثيرة قد يقال أن قاعدة اليد تكون من الأمارات ، فعليه تتقدم على الأصل ( الاستصحاب ) إلا إذا كان الأصل موضوعيا فيتقدم عليها .

قال سيدنا الاستاذ : وملخص الكلام فيه أنه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات وفي رتبتها فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ، لكونه متأخرا عن سائر الأمارات بناء على كونه منها فضلا عن القول بكونه من الاصول ، وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات وأنها في رتبة الاستصحاب فلا بد من تقديمها على الاستصحاب أيضا ، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب ، فإن الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير ، إلا في المباحات الأصلية ، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضا على وجه فلا بد من تخصيص الاستصحاب بها ، وإلا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة ، بل يلزم المحذور المنصوص ، وهو إختلال السوق ، نعم لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضى .

المورد الأول : ما إذا تقارنت اليد بالأقرار ، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكا للمدعي ، وادعي انتقاله إليه بالشراء أو الهبة ، فينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا ، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب ، إلا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه ، ولا مجال للأخذ بقاعدة اليد ، لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف ، فإن الدليل عليها هي السيرة ، ورواية حفص بن غياث الدالة على الحكم - بالملكية على ما في أيدي المسلمين - المعلل بأنه لولا ذلك لما قامللمسلمين سوق .

أما السيرة فلم يحرز قيامها في المقام ( أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف ) وأما الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام ، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست