نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 320
بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، وكيف كان فلا كلام في حجية
اليد وأماريتها ، وإنما الكلام كله في تعارضها مع الاستصحاب في الموارد
الكثيرة قد يقال أن قاعدة اليد تكون من الأمارات ، فعليه تتقدم على الأصل (
الاستصحاب ) إلا إذا كان الأصل موضوعيا فيتقدم عليها .
قال سيدنا الاستاذ : وملخص الكلام فيه أنه إن قلنا بكون قاعدة اليد
في عرض سائر الأمارات وفي رتبتها فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ،
لكونه متأخرا عن سائر الأمارات بناء على كونه منها فضلا عن القول بكونه من
الاصول ، وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات وأنها في رتبة
الاستصحاب فلا بد من تقديمها على الاستصحاب أيضا ، لورود أدلتها في موارد
الاستصحاب ، فإن الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا
للغير ، إلا في المباحات الأصلية ، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها
أيضا على وجه فلا بد من تخصيص الاستصحاب بها ، وإلا يلزم حمل أدلة قاعدة
اليد على الموارد النادرة ، بل يلزم المحذور المنصوص ، وهو إختلال السوق ،
نعم لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين ، لا لتقدمه على قاعدة اليد
، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضى .
المورد الأول : ما إذا تقارنت اليد بالأقرار ، كما إذا اعترف ذو
اليد بكون المال ملكا للمدعي ، وادعي انتقاله إليه بالشراء أو الهبة ،
فينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا ، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى
الاستصحاب ، إلا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه ، ولا مجال للأخذ بقاعدة
اليد ، لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف ، فإن الدليل عليها هي
السيرة ، ورواية حفص بن غياث الدالة على الحكم - بالملكية على ما في أيدي
المسلمين - المعلل بأنه لولا ذلك لما قامللمسلمين سوق .
أما السيرة فلم يحرز قيامها في المقام ( أي فيما إذا اقترنت اليد
بالاعتراف ) وأما الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام ، إذ لا يلزم تعطيل
السوق لو
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 320