نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 321
لم يؤخذ بها في مثل المقام .
المورد الثاني : ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك ، كما
إذا كانت أمانية أو عدوانية ، بان كان المال في يده بالأجارة أو العارية أو
غصبا ، فادعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد ، بل يحكم ببقاء ملكية
المالك بمقتضى الاستصحاب ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لما ذكرناه من
عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب ، إذ لم يحرز قيام السيرة
في المقام ، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة [1] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : كل ما كان تحت
إستيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له ، سواء كان
من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة
ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك [2] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال ، ولم تكن
بينة هناك : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف
على المدعي ، فإن حلف حكم له ، وإلا فالمال لذي اليد [3] .