responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 321

لم يؤخذ بها في مثل المقام .

المورد الثاني : ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك ، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية ، بان كان المال في يده بالأجارة أو العارية أو غصبا ، فادعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد ، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب ، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام ، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة [1] .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : كل ما كان تحت إستيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له ، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك [2] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال ، ولم تكن بينة هناك : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له ، وإلا فالمال لذي اليد [3] .


[1] مصباح الاصول : ج 3 ص 340 .

[2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 561 .

[3] تكملة المنهاج : ص 15 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست