نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 319
منه ) ؟ قال : نعم .
فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن
تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن
تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام :
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) [1] .
دلت على أن اليد أمارة الملكية وتجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة وبها قام نظام السوق للمسلمين فالدلالة كاملة .
وأما السند فلا يخلو من الأشكال ، وذلك لأن القاسم بن يحيى ( الواقع
في السند ) لم تثبت وثاقته ، قال سيدنا الاستاذ : أن القاسم بن يحيى ثقة
لشهادة ابن قولويه بوثاقته ، ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من
عدم ثبوت نسبة الكتاب ( الدال على تضعيفه ) إليه ، ويؤيد وثاقته حكم الصدوق
بصحة ما رواه في زيارة الأمام الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد وفي
طريقه إليه : القاسم بن يحيى ، بل ذكر أن هذه الزيارة أصح الزيارات عنده
رواية ( الفقيه زيارة الحسين حديث 1614 - 1615 ) [2] .
والتحقيق : أن وثاقة القاسم بن يحيى بالتوثيق العام ( ذكره في سند
كامل الزيارات ) أمر مشكل ، وذلك لأن التوثيق العام في مورد لم يرد فيه
التضعيف لا بأس به ، وأما القاسم بن يحيى بما أنه ورد فيه التضعيف من
الغضائري فلا يخلو الأمر ( إثبات الوثاقة بالتوثيق العام ) عن الأشكال .
2 - بناء العقلاء : قد استقر بناء العقلاء في العالم على أمارية
اليد بالنسبة إلى الملك ، وها هو الطريق الوحيد لنسبة المال إلى المالك ،
فكلما كان الانسان مستوليا ( ذو اليد ) على شئ من الأموال كان ذلك الشئ
ملكا له عند العقلاء أجمع ولا خلاف فيه بينهم .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه
[1] وسائل الشيعة : ج 18 ص 215 باب 25 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح 2 .