responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313

القاعدة ، فيمكن أن يقال : أن هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها وكمالها .

ومنها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تثليث الأحكام 1 - الحرام .

2 - الحلال .

3 - المشتبه - إلى أن قال في آخر الحديث : فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات [1] .

دلت على المطلوب دلالة تامة ، والرواية تفيد القاعدة نصا وقد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتى الأبواب .

2 - العقل : قد استقل العقل على تحسين من توقف عند الشبهة ، كما استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص ، وعليه يصبح الأمر بالتوقف للأرشاد إلى الحكم العقلي .

بحث وتحقق : قال بعض الأخباريين أن الحديث ( الوقوف عند الشبهة ) دليل على قاعدة الأحتياط .

والتحقيق : عدم دلالته على قاعدة الأحتياط ، لعدم كونه أمرا مولويا ، ولكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص ، قال سيدنا الاستاذ : الأخبار الامرة بالتوقف عند الشبهة كقوله في عدة روايات : الوقوف عند الشبهة خير منالأقتحام في الهلكة ونظير هذه الروايات .

( لا تدل ) على وجوب الأحتياط وقال بعد الفرق بين المقامين من ناحية المولوية والأرشادية ومن ناحية المورد : فيختص موردها ( الروايات ) بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الأجمالي [2] .

الفرق بين القاعدتين : قد يتخيل أن قاعدة الوقوف عند الشبهة متحدة مع قاعدة وجوب دفع الضرر ،


[1] الوسائل : ج 18 ص 114 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 9 .

[2] مصباح الاصول : ج 2 ص 299 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست