نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 313
القاعدة ، فيمكن أن يقال : أن هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها وكمالها .
ومنها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تثليث الأحكام 1 - الحرام .
2 - الحلال .
3 - المشتبه - إلى أن قال في آخر الحديث : فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات [1] .
دلت على المطلوب دلالة تامة ، والرواية تفيد القاعدة نصا وقد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتى الأبواب .
2 - العقل : قد استقل العقل على تحسين من توقف عند الشبهة ، كما
استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص ، وعليه يصبح الأمر
بالتوقف للأرشاد إلى الحكم العقلي .
بحث وتحقق : قال بعض الأخباريين أن الحديث ( الوقوف عند الشبهة ) دليل على قاعدة الأحتياط .
والتحقيق : عدم دلالته على قاعدة الأحتياط ، لعدم كونه أمرا مولويا ،
ولكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص ، قال سيدنا الاستاذ
: الأخبار الامرة بالتوقف عند الشبهة كقوله في عدة روايات : الوقوف عند
الشبهة خير منالأقتحام في الهلكة ونظير هذه الروايات .
( لا تدل ) على وجوب الأحتياط وقال بعد الفرق بين المقامين من ناحية
المولوية والأرشادية ومن ناحية المورد : فيختص موردها ( الروايات )
بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الأجمالي [2] .
الفرق بين القاعدتين : قد يتخيل أن قاعدة الوقوف عند الشبهة متحدة مع قاعدة وجوب دفع الضرر ،
[1] الوسائل : ج 18 ص 114 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 9 .