نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 312
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
لمعنى : معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من
الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل ، كالشك في حرمة التزويج مع امرأة
يحتمل كونها من المحارم .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النصوص : الواردة في مختلف الأبواب .
منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم
السلام أنالنبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تجامعوا في النكاح على
الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك
محرم وما أشبه ذلك ، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) [1] .
دلت على أن الحكم هو التوقف والكف النفساني عند الشك في جواز النكاح
من ناحية إحتمال الرضاع ، وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج
والدماء ، وعلل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس
[1] الوسائل : ج 14 ص 193 باب 157 كتاب النكاح ح 2 .
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 312