نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 314
ولكن إذا تعمق النظر في القاعدتين يتبين الفرق بينهما ، وذلك لأن
مدلول قاعدة الوقوف عند الشبهة هو التوقف العملي وعدم الارتكاب ، ومدلول
قاعدة وجوب دفع الضرر هو الفحص في سبيل حصول المؤمن ، فيكون نطاق الاولى
مقدمة لنطاق الثانية .
أضف إلى ذلك ما يمكن أن يقال : إن المتيقن من موارد قاعدة الوقوف
عند الشبهة هو الشبهة المختصة بالدماء والفروج وعليه يكون مدلولها نفس
التوقف والاجتناب وتتعلق بالشبهات الموضوعية الخاصة فتمتاز عن قاعدة وجوب
دفع الضرر معنى وموردا .
فرعان الأول : من موارد القاعدة هو التوقف عند نقل الرواية التي لم
يثبت سندها كما في رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال : (
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من
روايتك حديثا لم تحصه ) [1] .
فتفيد الاجتناب عن نقل خبر لم يوثق سنده ، هذا إذا كان النقل بنحو
الأخبار عن الواقع ، وأما إذا كان نقل الخبر المرسل - مثلا - برجاء الواقع
فلا مانع منه إلا أن يقال : إن الترك أفضل في الفرض الأخير أيضا ، فعليه
كان الوقوف هنا محمولاعلى الاستحباب .
الثاني : الخبر المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القضاة
أربعة ، ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في
النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا
يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة [2] .
فالقسم الثالث - القضاء بالحق مع عدم العلم - كان مدلول القاعدة ،
فلا يجوز القضاء بحكم عند الشبهة فيه وبالتالي يجب الوقوف عند هذه الشبهة .
[1] الوسائل : ج 18 ص 112 باب 12 من أبواب صفات القاضي ح 2 .
[2] الوسائل : ج 18 ص 11 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 2 .
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 314