نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 311
بعد بيان أن في الوقف يتحقق الملك للوقوف عليه : فيجى أن يكون هو
( الملك ) مقتضى العقد الذي قد قصد به الصدقة بالعين والمنفعة لكن على
الوجه الذي اعتبره الواقف ( فإن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) بالنسبة
إلى ذلك [1] .
نظر الواقف : لا شبهة في أن نظر الواقف متبع في الاشتراط إذا لم يكن
الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، وإلا فلا مبرر للاتباع كما قال سيدنا
الاستاذ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت
مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل
العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم [2] .
فرعان الأول : إذا سقط الموقوف عن معرض الانتفاع كما إذا جفت الشجرة
المثمرة أو إنقلعت فإذا لا موضوع للعمل على نظر الواقف ، فعندئذ ما هو
الحكم ؟ التحقيق : هو جواز البيع ، لأن الوقف هو حبس العين واطلاق المنفعة
كما قال سيدنا الاستاذ : هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة [3] .
فهو كذلك ما دام وجودالعين والمنفعة معا ، وأما إذا انتفت المنفعة
فلا تبقى فائدة في حبس العين التي لا منفعة لها ، وعليه أفتى الفقهاء بجواز
البيع ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا إنقطعت نخلة من أرض الوقف أو
انكسرت جاز بيعها لارباب الوقف ، لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الذي
شرطه وهو أخذ ثمرتها [4] .
والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف
عليه ، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ، ففقد الشرط
خرج عن الوقف [5] على اساس القاعدة .