responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 311

بعد بيان أن في الوقف يتحقق الملك للوقوف عليه : فيجى أن يكون هو ( الملك ) مقتضى العقد الذي قد قصد به الصدقة بالعين والمنفعة لكن على الوجه الذي اعتبره الواقف ( فإن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) بالنسبة إلى ذلك [1] .

نظر الواقف : لا شبهة في أن نظر الواقف متبع في الاشتراط إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، وإلا فلا مبرر للاتباع كما قال سيدنا الاستاذ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم [2] .

فرعان الأول : إذا سقط الموقوف عن معرض الانتفاع كما إذا جفت الشجرة المثمرة أو إنقلعت فإذا لا موضوع للعمل على نظر الواقف ، فعندئذ ما هو الحكم ؟ التحقيق : هو جواز البيع ، لأن الوقف هو حبس العين واطلاق المنفعة كما قال سيدنا الاستاذ : هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة [3] .

فهو كذلك ما دام وجودالعين والمنفعة معا ، وأما إذا انتفت المنفعة فلا تبقى فائدة في حبس العين التي لا منفعة لها ، وعليه أفتى الفقهاء بجواز البيع ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا إنقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لارباب الوقف ، لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه وهو أخذ ثمرتها [4] .

والأمر كما أفاده .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه ، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ، ففقد الشرط خرج عن الوقف [5] على اساس القاعدة .


[1] جواهر الكلام : ج 28 ص 93 .

[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 259 .

[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 238 .

[4] المبسوط : ج 3 ص 300 و 301 .

[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 246 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست