نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 259
قاعدة اللزوم
لمعنى : المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة
بالمعاملات ، ويتمسك بها عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة ، فالعقود التي
تقع بالنسبة إلى البيع والأجارة والصلح توجب اللزوم ، وتسمى تلك العقود
بالعقود اللازمة العهدية في قبال العقود الجائزة الأذنية كالوكالة والعارية
وما شاكلهما ، وعليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى
القاعدة هو اللزوم ، إلا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص ، فيكون معنى اللزوم
هو لزوم العمل بمقتضى العقد ، وعدم جواز حل العقد من أحد الطرفين بدون رضا
الطرف الاخر .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الأصل في البيع اللزوم ،
أي بناؤه عليه ، لا على الجواز ، وإن ثبت ( الجواز ) في بعض أفراده [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى : أوفوا بالعقود [2] .
مقتضى إطلاق الأمر ( أوفوا ) وتعلقه بالجمع المحلى باللام هو وجوب الوفاء بجميع العقود بأن يلتزم بمقتضاها وهو