نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 258
الثاني : الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا ،
ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا ، كما قال سيدنا الاستاذ : لو نذر
فعل طاعة ولم يعين ( ينعقد النذر فالناذر ) تصدق بشئ ، أو صلى ركعتين ، أو
صام يوما ، أو فعل أمرا آخر من الخيرات [1] .