نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 260
معنى اللزوم ، وأما ثبوت الخيار في المعاملات فهو أما يكون
بالتخصيص كما في العقود العهدية ، أو يكون بالتخصص كما في العقود الأذنية .
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود .
وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا ،
وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من
دون عوض والهبة .
ثم استدل على إثبات اللزوم بآيتي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [1] وأوفوا بالعقود [2] وبعموم قوله عليه السلام : ( البيعان بالخيار ما
لم يفترقا عموم السلطنة ولا يحل وغيرها - إلى أن قال : - والحاصل أن الحكم
باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر ) [3] .
وقال سيدنا الاستاذ : يمكن التمسك بالاية ( الاولى ) لاثبات اللزوم -
بمجموع المستثنى والمستثنى منه - فان الاية الكريمة في مقام حصر التملك
الشرعي بالتجارة عن تراض ، ومن الواضح جدا أن التملك بالفسخ مع عدم رضا
الاخر ليس منها فتدل على اللزوم [4] .
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : من المحتمل أو الظاهر كون
المراد منها ( آية أوفوا ) ، إرادة بيان اللزوم في العقود ، دون خصوص الصحة
، ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل [5] .
وقال في موضع آخر : طريقة الأصحاب الاستدلال بها ( الاية ) على اللزوم [6] .
2 - بناء العقلاء : قد استقر بناء العقلاء والعرف في معاملاتهم
وعهودهم على الالتزام بالعقد والعهد وعدم نقضه وحله ، ولا شك في أن نقض
العهد مذموم عندهم ، وهذا البناء ممضاء من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك
والبيع والصلح ومثلها ، كما قال سيدنا الاستاذ : هذا ( بناء البيع على
اللزوم ) هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من