responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 260

معنى اللزوم ، وأما ثبوت الخيار في المعاملات فهو أما يكون بالتخصيص كما في العقود العهدية ، أو يكون بالتخصص كما في العقود الأذنية .

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود .

وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا ، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة .

ثم استدل على إثبات اللزوم بآيتي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [1] وأوفوا بالعقود [2] وبعموم قوله عليه السلام : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا عموم السلطنة ولا يحل وغيرها - إلى أن قال : - والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر ) [3] .

وقال سيدنا الاستاذ : يمكن التمسك بالاية ( الاولى ) لاثبات اللزوم - بمجموع المستثنى والمستثنى منه - فان الاية الكريمة في مقام حصر التملك الشرعي بالتجارة عن تراض ، ومن الواضح جدا أن التملك بالفسخ مع عدم رضا الاخر ليس منها فتدل على اللزوم [4] .

قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها ( آية أوفوا ) ، إرادة بيان اللزوم في العقود ، دون خصوص الصحة ، ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل [5] .

وقال في موضع آخر : طريقة الأصحاب الاستدلال بها ( الاية ) على اللزوم [6] .

2 - بناء العقلاء : قد استقر بناء العقلاء والعرف في معاملاتهم وعهودهم على الالتزام بالعقد والعهد وعدم نقضه وحله ، ولا شك في أن نقض العهد مذموم عندهم ، وهذا البناء ممضاء من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك والبيع والصلح ومثلها ، كما قال سيدنا الاستاذ : هذا ( بناء البيع على اللزوم ) هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من


[1] البقرة : 188 .

[2] المائدة : 1 .

[3] المكاسب : البيع ص 85 .

[4] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 40 .

[5] جواهر الكلام : ج 22 ص 220 .

[6] جواهر الكلام : ج 28 ص 224 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست