responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 257

قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ) [1] .

دلت على أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه ، ولا حنث فيه ، وعليه فلا ينعقد النذر فيالمرجوح ولا في المعصية ، والدلالة تامة كاملة .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم .

كما قال المحقق الحلي رحمه الله : وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق [2] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك : لصحيح ابن حازم ( المتقدم ) وموثق سماعة [3] وصحيح الكناني [4] ، وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد ، بلا خلاف نصا وفتوى بل الأجماع محصلا ومنقولا عن الأنتصار وغيره عليه [5] .

وقال الشهيد الثاني : وهو ( عدم إنعقاد النذر ) في الأخيرين ( الحرام والمكروه ) وفاقي [6] .

فالأمر متفق عليه .

فرعان الأول : إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو لا ؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : وفي المتساوي قولان فظاهره ( الشهيد الأول ) بطلانه ( والأمر كما ذكره ، لعدم الرجحان في المتعلق .

والحكم مفتى به عند المشهور .


[1] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 1 .

[2] شرائع الأسلام : ج 3 ص 186 .

[3] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 4 .

[4] الوسائل : ج 16 ص 182 باب 1 كتاب النذر والعهد ح 2 .

[5] جواهر الكلام : ج 35 ص 377 .

[6] اللمعة الدمشقية : ج 3 ص 42 .

[7] اللمعة الدمشقية : ج 3 ص 42 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست