نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 257
قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ) [1] .
دلت على أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا
للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه ، ولا حنث فيه ،
وعليه فلا ينعقد النذر فيالمرجوح ولا في المعصية ، والدلالة تامة كاملة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون
طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي
والصدقة والعتق [2] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك : لصحيح ابن
حازم ( المتقدم ) وموثق سماعة [3] وصحيح الكناني [4] ، وحينئذ فلو نذر
محرما أو مكروها لم ينعقد ، بلا خلاف نصا وفتوى بل الأجماع محصلا ومنقولا
عن الأنتصار وغيره عليه [5] .
وقال الشهيد الثاني : وهو ( عدم إنعقاد النذر ) في الأخيرين ( الحرام والمكروه ) وفاقي [6] .
فالأمر متفق عليه .
فرعان الأول : إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو
لا ؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : وفي المتساوي قولان
فظاهره ( الشهيد الأول ) بطلانه ( والأمر كما ذكره ، لعدم الرجحان في
المتعلق .
والحكم مفتى به عند المشهور .
[1] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 1 .