فهذه الصحيحة دلت على أن مال المسلم محترم ، وبالتشبية بينه وبين دم
المسلم ترشدنا إلى غاية الأهتمام بذلك ، إذ الدماء من الامور الهامة في
الفقه .
وأشار إلى ذلك العلامة الاصفهاني رحمه الله بقوله : قاعدة الأحترام مأخوذة من قوله وحرمة ماله كحرمة دمه [2] .
وقال في موضع آخر في مقام تقريب القاعدة : أما قاعدة الاحترام فتارة
يستند فيها إلى قوله عليه السلام : لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفسه .
واخرى يستند إلى قوله عليه السلام : ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) ، إما
بدعوى أن إحترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا وبقاء ، وعدم تداركه بعد
تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلة العصر ، وإما بتقريب أن للمال حيثيتين :
حيثية إضافته إلى مالكه المسلم : وهذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم
التصرف في المضاف إليه بدون إذنه .
وحيثية نفسه : وهذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا فعدم تداركه وجعله كالعدم مناف لاحترامه [3] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ( حرمة مال المسلم ) ولا خلاف بينهم بالنسبة إليه .
3 - سيرة المتشرعة : قد استقرت السيرة عند المتشرعة على إحترام مال
المسلم وعدم التعدي والتصرف فيه بدون إذن مالكه ، وإذا تحقق التعدي يصبح
المتصرف المتعدي مذموما عندهم .
ولا يخفى أن هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الأتلاف بوجهين : الأول :
أن قاعدة الأحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته وتكوننتيجتها
أداء العوض فتفيد الحرمة بالاصالة وتفيد تدارك العوض بالتبع بخلاف
[1] اصول الكافي : ج 2 ص 268 باب سباب المؤمن حديث 2 .