responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 25

- إلى أن قال - : وحرمة ماله كحرمة دمه ) [1] .

فهذه الصحيحة دلت على أن مال المسلم محترم ، وبالتشبية بينه وبين دم المسلم ترشدنا إلى غاية الأهتمام بذلك ، إذ الدماء من الامور الهامة في الفقه .

وأشار إلى ذلك العلامة الاصفهاني رحمه الله بقوله : قاعدة الأحترام مأخوذة من قوله وحرمة ماله كحرمة دمه [2] .

وقال في موضع آخر في مقام تقريب القاعدة : أما قاعدة الاحترام فتارة يستند فيها إلى قوله عليه السلام : لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفسه .

واخرى يستند إلى قوله عليه السلام : ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) ، إما بدعوى أن إحترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا وبقاء ، وعدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلة العصر ، وإما بتقريب أن للمال حيثيتين : حيثية إضافته إلى مالكه المسلم : وهذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه .

وحيثية نفسه : وهذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا فعدم تداركه وجعله كالعدم مناف لاحترامه [3] .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ( حرمة مال المسلم ) ولا خلاف بينهم بالنسبة إليه .

3 - سيرة المتشرعة : قد استقرت السيرة عند المتشرعة على إحترام مال المسلم وعدم التعدي والتصرف فيه بدون إذن مالكه ، وإذا تحقق التعدي يصبح المتصرف المتعدي مذموما عندهم .

ولا يخفى أن هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الأتلاف بوجهين : الأول : أن قاعدة الأحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته وتكوننتيجتها أداء العوض فتفيد الحرمة بالاصالة وتفيد تدارك العوض بالتبع بخلاف


[1] اصول الكافي : ج 2 ص 268 باب سباب المؤمن حديث 2 .

[2] حاشية المكاسب : ج 1 ص 87 .

[3] حاشية المكاسب : ج 1 ص 188 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست