responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 26

قاعدة الأتلاف فإنها لا تفيد إلا الضمان بالقيمة أو المثل .

الثاني : أن قاعدة الأحترام تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا ، وأما قاعدة الأتلاف تفيد الحكم الوضعي ( الضمان ) فقط ، كما قال سيدنا الاستاذ : أن المراد من كلمة الحرمة في قوله : حرمة ماله كحرمة دمه ، هو مقابل الحل فيكون راجعا إلى الحكم التكليفي [1] .

وبعبارة اخرى يكون مفاد قاعدة الأحترام : بيان الوظيفة قبل التصرف .

ومفاد قاعدة الأتلاف : بيان الوظيفة بعد التصرف في مال الغير ، كما قال العلامة الاصفهاني رحمه الله : أن الظاهر أن إحترام المال ليس لحيثية ماليته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه وعدم ذهابه هدرا بل لحيثية إضافته باضافة الملكية إلى المسلم نظرا إلى أن الحكم المترتب على المتحيث بحيثية ظاهره كون الحيثية تقييدية لا تعليلية ، فيكون الأحترام بلحاظ رعاية مالكية المسلم وسلطانه على ذات المال ، ورعاية مالكيته وسلطانه لا يقتضي إلا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليته فإنه راجع الى حيثية ماليته لا حيثية ملكيته للمسلم ، ولذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال [2] .

أضف إلى ذلك أن قاعدة الأحترام تكون أوسع نطاقا بالنسبة الى قاعدة الأتلاف ، وذلك لأن مدى قاعدة الأحترام هو المال والعمل .

بينما نطاق قاعدة الأتلاف هو المال فحسب .

فروعالأول : إذا أمر أحد لعامل باتيان عمل ذي اجرة فعمله بدون قصد المجانية كان الامر ضامنا للاجرة وذلك لقاعدة الأحترام ، كما قال سيدنا الاستاذ : وقد استدل له ( الفرع المذكور ) بقاعدة الأحترام وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا - إلى أن قال : - فإن معنى الأحترام عدم كون مال المسلم بمثابة


[1] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 91 .

[2] حاشية المكاسب : ج 1 ص 80 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست