نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 205
2 - الاستقراء : الصحيح أن هذه القاعدة قد حصلت من الاستقراء
التام في موارد العقود التي لا توجب الضمان ، فوجدوا عدم الضمان في فاسدها
كصحيحها - وإن كان المنشأ هو عدم وجود السبب للضمان بحسب الواقع - فلا كلام
فيه ( عدم الضمان ) بينهم والأمر متفق عليه عندهم ، فلما تم الاستقراء تم
المدرك للقاعدة ، ولا حاجة بعد ذلك إلى ذكر الدليل من الأولوية وانتفاء
السبب وغيرهما .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ، كما
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عنهم : أن الأصحاب وغيرهم أطلقوا
القول في هذه القاعدة ولم يخالف فيها أحد [1] .
فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر عدم ضمان
العين في يد المرتهن الى المدة ، كما أن الظاهر ضمانها بعدها ، لأن القبض
فيها بالرهن الفاسد ، فلا يضمن كصحيحه [2] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر
، لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط - الى أن قال : -
كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الاجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت [3] .
كما قال العلامة رحمه الله : إذا كانت الاجارة فاسدة لم يضمن
المستأجر العين ، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان ، لانه عقد لا يقتضي صحيحه
الضمان ( بالنسبة الى العين ) فلا يقتضيه فاسده ، وحكم كل عقد فاسد حكم
صحيحه في وجوب الضمان وعدمه [4] .