نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 204
قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
لمعنى : معنى القاعدة هو أن العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض
الصحة ، لا يوجب الضمان في فرض الفساد ، كالرهن والوكالة والمضاربة وغيرها .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الأولوية
: قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ثم أن مبنى هذه القضية السالبة على ما
تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية ، وحاصلها أن الرهن لا يضمن
بصحيحه فكيف بفاسده .
وتوضيحه : أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان .
( واشكل عليه ) فقال : لكن يخدشها أنه لا يجوز أن يكون صحة الرهن
والأجارة الملتزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا مؤثرة في رفع
الضمان ، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين ، فلا أولوية [1] .
وأفاد أن المدرك في عدم الضمان فحوى دليل الاستئمان .
وقال سيدنا الاستاذ : والتحقيق أن الدليل على عكس القاعدة إنما هو عدم الدليل على الضمان في موارده لا شئ آخر [2] .