responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 204

قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

لمعنى : معنى القاعدة هو أن العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض الصحة ، لا يوجب الضمان في فرض الفساد ، كالرهن والوكالة والمضاربة وغيرها .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الأولوية : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ثم أن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية ، وحاصلها أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده .

وتوضيحه : أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان .

( واشكل عليه ) فقال : لكن يخدشها أنه لا يجوز أن يكون صحة الرهن والأجارة الملتزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا مؤثرة في رفع الضمان ، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين ، فلا أولوية [1] .

وأفاد أن المدرك في عدم الضمان فحوى دليل الاستئمان .

وقال سيدنا الاستاذ : والتحقيق أن الدليل على عكس القاعدة إنما هو عدم الدليل على الضمان في موارده لا شئ آخر [2] .


[1] و ( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 3 ص 114 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست